All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1702 07/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «180 درجة Degrees 180"مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1702
Date
07/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6219-6220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1702 تاريخ 07/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «180 درجة 180 Degrees» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11817 تاريخ 9/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «180 درجة 180 Degrees». مركزها: طرابلس ـ شارع المئتين ـ بناية التوفيق ـ ملك أحمد ضناوي ـ الطابق الثامن. غايتها: 1 ـ العمل الاجتماعي والتنموي الذي يطال مختلف فئات المجتمع. 2 ـ تطوير إمكانات المجتمع المحلي عن طريق التدريب وتحديث الوسائل. 3 ـ الدعم والمشاركة بالإمكانات المتاحة. 4 ـ إعداد وتنفيذ مختلف الأنشطة الشبابية والاجتماعية والتنموية والصحية بهدف التوعية الوطنية والبيئية ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب. 5 ـ التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هادي أحمد ضناوي د. راويه أديب مجذوب وسيم مصطفى الريفي أحمد مصطفى حلمي ضناوي سهيلا أحمد صناوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هادي أحمد ضناوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود