المادة 1
مادة 1: صحح تاريخ ولادة السيد سليم شفيق مطران الكاتب العدل في جديدة المتن في مرسوم تعيينه رقم 212 تاريخ 8/2/1983 على النحو التالي: 9/10/1946 بدلا من 9/11/1946
مرسوم Decree No. 5252 20/10/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 212 تاريخ 8/2/1983 المتضمن تعيين السيد سليم شفيق مطران كاتب عدل في جديدة المتن،
بناء على المرسوم رقم 5122 تاريخ 1/10/2010 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل في جديدة المتن السيد شفيق سليم مطران،
وبعد الاطلاع على بياني القيد الافرادي والعائلي لصاحب العلاقة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح تاريخ ولادة السيد سليم شفيق مطران الكاتب العدل في جديدة المتن في مرسوم تعيينه رقم 212 تاريخ 8/2/1983 على النحو التالي: 9/10/1946 بدلا من 9/11/1946
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5122 تاريخ 1/10/2010 بحيث تصبح على النحو التالي: "انهيت حكما مهام الكاتب العدل في جديدة المتن السيد سليم شفيق مطران اعتبارا من تاريخ 9/10/2010 لبلوغه الرابعة والستين من العمر."
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار