All legislation

مرسوم Decree No. 5252 20/10/2010

تصحيح تاريخ ولادة كاتب عدل وانهاء خدمته

Type
مرسوم · Decree
Number
5252
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6796-6797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5252 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 212 تاريخ 8/2/1983 المتضمن تعيين السيد سليم شفيق مطران كاتب عدل في جديدة المتن،

بناء على المرسوم رقم 5122 تاريخ 1/10/2010 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل في جديدة المتن السيد شفيق سليم مطران،

وبعد الاطلاع على بياني القيد الافرادي والعائلي لصاحب العلاقة،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح تاريخ ولادة السيد سليم شفيق مطران الكاتب العدل في جديدة المتن في مرسوم تعيينه رقم 212 تاريخ 8/2/1983 على النحو التالي: 9/10/1946 بدلا من 9/11/1946

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5122 تاريخ 1/10/2010 بحيث تصبح على النحو التالي: "انهيت حكما مهام الكاتب العدل في جديدة المتن السيد سليم شفيق مطران اعتبارا من تاريخ 9/10/2010 لبلوغه الرابعة والستين من العمر."

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار