All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1715 11/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ليبانيز ستايت ألومناي كوميونيتي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1715
Date
11/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6221-6222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1715 تاريخ 11/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ليبانيز ستايت ألومناي كوميونيتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5040 تاريخ 24/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ليبانيز ستايت ألومناي كوميونيتي». مركزها: بيروت ـ منطقة المرفأ العقارية ـ العقار رقم 1153 ـ القسم 21. غايتها: ـ الجمعية لا تبغي الربح، تم تأسيسها بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية، أن جمعية ليبانيز ستايت ألومناي كوميونيتي هي جمعية ثقافية اجتماعية غير سياسية تسعى إلى تقوية العلاقات الثقافية والعلمية والمهنية والأكاديمية بين الولايات المتحدة ولبنان والمساهمة في تطوير لبنان. حددت أهداف الجمعية كالتالي: أ ـ إنشاء شبكة خريجين لتوفير الدعم لأهداف الجمعية. ب ـ تعزيز الوعي الثقافي من خلال تنظيم حلقات مناقشة ونشاطات اجتماعية. ج ـ الترويج لبرامج التبادل والتدريب الثقافية والأكاديمية والمهنية الأميركية واللبنانية. د ـ مساعدة الطلاب والمهنيين الأميركيين واللبنانيين على فهم الولايات المتحدة ولبنان من خلال تطوير برامج ثقافية وعلمية. هـ ـ التعاون بفعالية مع جمعيات ثقافية مماثلة في دول أخرى في العالم لا تتعارض أهدافها مع نظام الجمعية أو القوانين اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد المتقاعد جورج حبيب البستاني د. كلوديا الياس شمعون عليا محمد نبيل حبلي فاديا فارس أبو غانم فادي جورج الحاج نانسي جورج اسطفان جو الياس كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد جورج حبيب البستاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود