المادة 1
يمنع تصدير النخالة من لبنان اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 559 05/10/2010
إن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة ومدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع تصدير النخالة من لبنان اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 5/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن