المادة 1
الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء الواقع في 21/9/2010 قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ القرار رقم 539/2010/ر تاريخ 24/8/2010، الذي يقضي برفع الباخرة (PANTOKRATORAS) رقم الإيمو /8109060/ من الجنسية القبرصية عن القائمة السوداء، والتي أصبح اسمها (GOKCHE) وترفع علم جزر الأنتيل الهولندية، بعد أن قدم أصحابها الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. لذلك، وعملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.