All legislation

مرسوم Decree No. 5230 16/10/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5230
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6798-6800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5230 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على المرسوم 538 تاريخ 14/10/2008 (تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والاجور والرواتب وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /485,000,000/ل.ل. اربعماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لزوم تأمين رواتب الموظفين الدائمين لعام 2010 /142,000,000/ل.ل. ماية واثنان واربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. والفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين لزوم تأمين رواتب المتعاقدين لعام 2010 /153,000,000/ل.ل. ماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. والفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء لزوم تأمين اجور الاجراء لعام 2010 /9,000,000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. والفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية لزوم تأمين تعويضات عائلية لعام 2010 /20,000,000/ل.ل. عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. والفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت لزوم تأمين تعويض نقل مؤقت لعام 2010 /130,000,000/ل.ل. ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. والفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة لزوم تأمين تعويضات مختلفة لعام 2010 /20,000,000/ ل.ل. عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. والفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 - تعويضات عائلية لزوم تأمين تعويضات عائلية لعام 2010 /11,000,000/ل.ل.

احد عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع: /485,000,000/ل.ل. اربعماية وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: سعد الدين الحريري