المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Nokia International OY، المسجلة بتاريخ 5/1/2007، تحت رقم 2404 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 17/9/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14043/2010، بأنه جرى تمديد ولاية مدراء فرعها في لبنان: السيد Cornelis Braam، والسيد هيثم الجمل، والسيد Anti Koponen، والسيد ربيع مزهر، مع تعيين أربعة مدراء جدد هم: السيد Gary Johnson، والآنسة Kaisa Parker، والسيد Sanjeev Kapur، والسيد Jari Koljonen، بغية إدارة الفرع وتمثيله باتحاد اثنين منهم على الأقل، مع منحهم الصلاحيات اللازمة الواردة في الوكالة الموقعة في 26/8/2010 والصالحة منذ 1/1/2010 وحتى 31/12/2010 إلا في حال تم الرجوع عنها قبل ذلك التاريخ. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.