المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Carrier Middle East Limited، المسجلة بتاريخ 29/1/1999، تحت رقم 2054 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(، قد صرحت بتاريخ 22/9/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14286/2010، بأنها قررت الموافقة على إغلاق مكتبها التمثيلي في لبنان، وبالتالي عزل كل الوكالات المنظمة سابقا للشركة في لبنان، وتحديدا كل الصلاحيات والتراخيص الممنوحة للسيد توفيق توما، والسيد إدمون برادعي، والسيدة كارلا جرمانوس بصفة وكيل، وفقا لسند التوكيل المؤرخ في 15/5/2008، وذلك كله بموجب القرارات الخطية الصادرة عن مجلس الإدارة بتاريخ 8/6/2010. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.