المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة PRINCCESS WORLDWIDE LIMITED، ذات الجنسية: من هونغ كونغ والبالغ رأسمالها /10.000/$ فقط عشرة آلاف دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Room 1605-1606 Tower 2, Silvercord Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. تقدمت بتاريخ 12/8/2010، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 12/8/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1696693ـ336 تاريخ 21/9/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد طارق ر. كساسير مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو التجارة العامة والأدوات المنزلية والكهربائية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.