All legislation

مرسوم Decree No. 5240 16/10/2010

قبول هبة مقدمة من السفارة الاوسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5240
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5240 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الاوسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - قسم المباحث الجنائية العامة، وتقدر قيمتها بحوالي /2,100,000/ل.ل. (فقط مليونان ومئة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية بالوكالة الاضماء: سعد الدين الحريري