المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة العهد للبث الفضائي والإعلام المحدود، ذات الجنسية: العراقية رأسمالها /50.000.000/ دينار فقط خمسين مليون دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها: بغداد ـ حي 9 نيسان ـ البلديات. تقدمت بتاريخ 27/9/2010، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 27/9/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1702283/00030 تاريخ 1/10/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الإله عباس محمد علي مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: قناة فضائية وبث أرضي وإذاعي ودعاية، وإنتاج والتوزيع الفني، والمساهمة في استثمار رؤوس الأموال في مجال إنشاء المحطات التلفزيونية والإذاعية والفضائية، وإنشاء مراكز إعلامية ووكالات أنباء ومحطات إذاعية، وإصدار الصحف والمجلات والدوريات، وإنشاء مواقع الانترنت. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.