المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة AL. MA. ALIMENTARI MARITTIMI- Societa per Azioni، ذات الجنسية: الإيطالية والبالغ رأسمالها /360.000/ فقط ثلاثماية وستين ألف يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها: GENOVA (GE) VIA DE MARINI,60 CAP 16149 تقدمت بتاريخ 14/9/2010، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 14/9/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 25651 تاريخ 30/9/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد نبيل إبراهيم برهون مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تزويد السفن والطائرات بأطباق الطعام والمستلزمات المتعلقة بها، وإدارة المطاعم والفنادق والملاهي، والتجارة العامة والاستيراد والتصدير. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.