All legislation

مرسوم Decree No. 5254 20/10/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5254
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6805-6806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5254 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة داود عطا الله، المسجل برقم 9251 تاريخ 7/6/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 ،

بناء على المرسوم رقم 970 تاريخ 22/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة داود عطاالله، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برمانا - العقار رقم 1056 - ملك داود نصر عطا الله - شارع شاهين الاشقر - قرب سوبر ماركت فارس بشارة - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2010 ، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر