المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /100.000.000.000/ دينار عراقي فقط مائة مليار دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها الكمرادة الشرقية محلة 909 زقاق 37 بناية رقم 1. تقدمت بتاريخ 30/9/2010، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/9/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 26405 تاريخ 6/10/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد طلال القيسي مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: جميع الأعمال المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارات والمساهمة في مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية والإسكان والزراعية والتجارية والاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الضمان.