All legislation

مرسوم Decree No. 5255 20/10/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5255
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6806-6807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5255 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي معوض شعبان، المسجل برقم 1871 تاريخ 1/2/2010 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010 ،

بناء على المرسوم رقم 1873 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي معويض شعبان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة شحيم - العقار رقم 4041 - الشارع العام - حي العريض - ملك جهاد وعماد وزياد معوض شعبان - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه بالرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر