المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «مدارك ـ إبداع نشر ترجمة وتعريب ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مدارك إبداع نشر ترجمة وتعريب ش.م.م.» تتحمل مسؤوليتها السيدة نسرين إبراهيم وهبي، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 687 03/09/2010
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2019880 تاريخ 8/3/2010 باسم شركة مدارك ـ إبداع نشر، ترجمة وتعريب ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد وفيق سليمان وهبي والسيدة نسرين إبراهيم وهبي اللذان يوقعان عنها بالاتحاد وبالإنفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1560 تاريخ 7/6/2010 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «مدارك ـ إبداع نشر ترجمة وتعريب ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «مدارك إبداع نشر ترجمة وتعريب ش.م.م.» تتحمل مسؤوليتها السيدة نسرين إبراهيم وهبي، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيلول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري