المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الدنيا» اليومية، السياسية، من اسم الصحافي عوني خير الدين الكعكي إلى اسم «شركة نيوز ميديا ش.م.ل.».
قرار Decision No. 813 02/10/2010
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 9 تاريخ 26/1/1996 (نقل ملكية مطبوعة «الدنيا» إلى اسم الصحافي عوني الكعكي)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001342 تاريخ 29/5/2003 باسم «نيوز ميديا ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد انطوان نبيل صحناوي الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على عقد البيع المنظم لدى الكاتب العدل في المينا بالتكليف الأستاذ رولان إيلي أبو رزق والمسجل تحت عدد 1272 تاريخ 29/6/2010 والذي بموجبه تنازل الصحافي عوني الكعكي عن ملكية مطبوعة «الدنيا» اليومية، السياسية لمصلحة شركة «نيوز ميديا ش.م.ل.».
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1599 تاريخ 10/6/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الدنيا» اليومية، السياسية، من اسم الصحافي عوني خير الدين الكعكي إلى اسم «شركة نيوز ميديا ش.م.ل.».
مادة 2: يتحمل الصحافي ياسر عدنان العكاوي مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري