المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «آوت لاين ميديا للتجارة العامة والمقاولات ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {RPN Restaurants, Pubs & Night Clubs Guide} يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسن محمود قبيسي.
قرار Decision No. 819 06/10/2010
ن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008498 تاريخ 4/8/2008 باسم «آوت لاين ميديا للتجارة العامة والمقاولات ش.م.م. ممثلة بشخص السيد باسم عدنان العطار الذي يوقع عنها بالإنفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2395 تاريخ 24/8/2010 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «آوت لاين ميديا للتجارة العامة والمقاولات ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: {RPN Restaurants, Pubs & Night Clubs Guide} يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسن محمود قبيسي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري