All legislation

قرار Decision No. 161 21/09/2010

ترخيص جمعية شبابية باسم «حملة الأزرق الكبير»

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6237-6238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية شبابية باسم «حملة الأزرق الكبير» برقم 1800/د تاريخ 29/4/2010،

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 8149/2 تاريخ 17/8/2010،

بناء على اقتراح المدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: «حملة الأزرق الكبير» ـ مركزها: محافظة بيروت، مدينة بيروت. ـ غايتها: ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. ـ بث ونشر فكرة التطوع عند الشباب وإقامة النشاطات الهادفة إلى توعية الشباب وخدمة المجتمع.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ علي عبد الغني طبارة 2 ـ عفت رشيد ادريس 3 ـ نزيه جميل الريس 4 ـ سنى جميل الريس 5 ـ جمال صبحي القعقور 6 ـ حازم رشيد ادريس 7 ـ هاني سهيل الزين 8 ـ منى ممدوح البرقاوي 9 ـ ديمه نبيه دياب 10 ـ سهيله رشيد ادريس 11 ـ حسام عفيف شمس الدين 12 ـ غسان عفيف الكعكي 13 ـ عبد الحليم محمد بدير

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله