إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على المرسوم رقم 5058 تاريخ 21/9/2010 (ترفيع موظف من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للصناعة في ملاك وزارة الصناعة)،
بناء على القرار رقم 6/1 تاريخ 11/1/2010 (تكليف رئيس مصلحة الدراسات والإنماء الصناعي القيام بمهام مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة)،
بناء على القرار رقم 9/1 تاريخ 15/1/2010 (إعطاء تفويض إلى رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والإنماء الصناعي مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة، السيد جرجي الخوري بتوقيع بعض المعاملات)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى كل من القرار رقم 6/1 تاريخ 11/1/2010 (تكليف رئيس مصلحة الدراسات والإنماء الصناعي القيام بمهام مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة) والقرار رقم 9/1 تاريخ 15/1/2010 (إعطاء تفويض إلى رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والإنماء الصناعي مدير عام وزارة الصناعة بالإنابة، السيد جرجي الخوري بتوقيع بعض المعاملات).
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
8 تشرين الأول 2010
وزير الصناعة
المهندس ابراهام دده يان