إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على العلم والخبر رقم 3668 تاريخ 31/10/1953 المعدل بالعلم والخبر رقم 697 تاريخ 27/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،
بناء على النظام الأساسي تاريخ 22/4/1961 لا سيما المواد 13، 15 و16 منه،
بناء على اقتراح رئيس جمعية الصناعيين في ما خص الأعضاء غير الدائمين،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يشكل مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية وفقا لما يلي: 1-وزير الصناعة رئيسا- 2-رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نائبا للرئيس- 3-رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ممثلا غرف التجارة والصناعة والزياعة في لبنان عضوا- 4-مدير عام وزارة الصناعة عضوا 5-م.محمد فايز حرب، ممثل عن نقابة المهندسين اللبنانيين عضوا- 6-د.جبران كرم، ممثل من مؤسسات التعليم العالي في حقلي التكنولوجيا أو الاقتصاد أو من الاوساط الجامعية المهتمة بقضايا البحوث العلمية عضوزا- 7-السيد وليد عساف، ممثل من المؤسسات المالية والمصرفية عضوا-
مادة 2: تحدد مدة تعيين الأعضاء غير الدائمين بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: يلغي هذا القرار جميع القرارات السابقة المخالفة أو غير المؤتلفة مع أحكامه.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9/10/2010
وزير الصناعة
المهندس ابراهام دده يان