All legislation

مرسوم Decree No. 5256 20/10/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5256
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6807-6808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5256 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/200،

بناء على المرسوم رقم 1221 تايرخ 3/3/1953 ،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن ملحم صياغة، المسجل برقم 10600 تاريخ 23/6/2010 ، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 12876 تاريخ 17/7/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسن ملحم صياغة، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة حاصبيا - حي صفيفة - العقار رقم 2510 - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر