المادة 1
مادة 1: رخص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" "The Arab Council For the Social Sciences". مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 4659-12 . غايتها: تكون اهداف المجلس تعزيز ودعم القدرات في مجال بحوث العلوم الاجتماعية في العالم العربي: - ولهذه الغاية يقوم المجلس بالعمل على تحقيق اهدافه عبر انشطة ومشاريع تشمل البحث والتدريب والمنح الدراسة والتواصل والاتصال وتبادل الخبرات بين الباحثين، الباحثات العلماء /العالمات والاكاديميين/الاكاديميات والمؤسسات الناشطة في مجال العلوم الاجتماعية في العالم العربي، وبنشر الابحاث والدراسات في مجال العلوم الاجتماعية. ومن اجل ذلك يستهدف المجلس الفئات والمؤسسات العاملة في المنطقة العربية الآتية: 1- العلماء/العالمات والاكاديميين والباحثين/الباحثات العرب العاملين في مجال العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية والعالم. 2- الجامعات والمؤسسات الاكاديمية في المنطقة العربية. 3- مراكز الابحاث والدراسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. من اجل تحقيق هذه الغايات والانشطة يتعاون المجلس مع الهيئات الاكاديمية والعلمية والباحثين والحكومات العربية والمنظمات الوطنية والاقليمية العربية والدولية الحكومية وغير الحكومية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد عبد اللطيف بيضون عمر نبيل احمد عثمان حمزاوي كريم سمير الخوري المقدسي د. احمد محمود احمد جلال عبد الكريم ماجد مصطفى برغوثي د. امة الرؤوف حسين محمد رحمة بو رقية ابتسام محمد سهيل بن هويدن عبد الناصر جابي (مصطفى ابراهيم) بطرس اسحق الحمارنه راجي اسعد عبد المتجلي اسعد ايلين ديمتري ايليا كتاب ستناي خالد اسعد الشامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. احمد عبد اللطيف بيضون.