All legislation

مرسوم Decree No. 5259 20/12/2010

ترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" "The Arab Council For the Social Sciences" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5259
Date
20/12/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6809-6811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5259 تاريخ 20/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 9655 تاريخ 11/6/2010 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" "The Arab Council For the Social Sciences" مركزها: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب بكتابها رقم 5761/اع/و/وز و7194/اع/و/وز تاريخ 16/8/2010 ،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" "The Arab Council For the Social Sciences". مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 4659-12 . غايتها: تكون اهداف المجلس تعزيز ودعم القدرات في مجال بحوث العلوم الاجتماعية في العالم العربي: - ولهذه الغاية يقوم المجلس بالعمل على تحقيق اهدافه عبر انشطة ومشاريع تشمل البحث والتدريب والمنح الدراسة والتواصل والاتصال وتبادل الخبرات بين الباحثين، الباحثات العلماء /العالمات والاكاديميين/الاكاديميات والمؤسسات الناشطة في مجال العلوم الاجتماعية في العالم العربي، وبنشر الابحاث والدراسات في مجال العلوم الاجتماعية. ومن اجل ذلك يستهدف المجلس الفئات والمؤسسات العاملة في المنطقة العربية الآتية: 1- العلماء/العالمات والاكاديميين والباحثين/الباحثات العرب العاملين في مجال العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية والعالم. 2- الجامعات والمؤسسات الاكاديمية في المنطقة العربية. 3- مراكز الابحاث والدراسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. من اجل تحقيق هذه الغايات والانشطة يتعاون المجلس مع الهيئات الاكاديمية والعلمية والباحثين والحكومات العربية والمنظمات الوطنية والاقليمية العربية والدولية الحكومية وغير الحكومية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. احمد عبد اللطيف بيضون عمر نبيل احمد عثمان حمزاوي كريم سمير الخوري المقدسي د. احمد محمود احمد جلال عبد الكريم ماجد مصطفى برغوثي د. امة الرؤوف حسين محمد رحمة بو رقية ابتسام محمد سهيل بن هويدن عبد الناصر جابي (مصطفى ابراهيم) بطرس اسحق الحمارنه راجي اسعد عبد المتجلي اسعد ايلين ديمتري ايليا كتاب ستناي خالد اسعد الشامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. احمد عبد اللطيف بيضون.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود