All legislation

مرسوم Decree No. 5261 20/10/2010

الغاء المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 القاضي بإلغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق برمانا الشرقية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5261
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6811-6812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5261 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 240/2007 - 2008 تاريخ 13/12/2007، الصادر عن مجلس شورى الدولة، القاضي بإبطال المرسوم رقم 13259 تارخي 20/10/1998 القاضي بإلغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق برمانا الشرقية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 القاضي بإلغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق برمانا الشرقية المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك المصدقة بالمرسوم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يعاد تدوين اشارة المرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/1997 على العقارات التي تم ترقين اشارته عن صحائفها العينية بموجب المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي