المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 القاضي بإلغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق برمانا الشرقية المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 5261 20/10/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 240/2007 - 2008 تاريخ 13/12/2007، الصادر عن مجلس شورى الدولة، القاضي بإبطال المرسوم رقم 13259 تارخي 20/10/1998 القاضي بإلغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق برمانا الشرقية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 القاضي بإلغاء وتصديق اقسام من تخطيط طريق برمانا الشرقية المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك المصدقة بالمرسوم الملغى.
مادة 3: يعاد تدوين اشارة المرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/1997 على العقارات التي تم ترقين اشارته عن صحائفها العينية بموجب المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي