All legislation

مرسوم Decree No. 5262 20/10/2010

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر علوي فوق الخط الحديدي في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5262
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6812-6817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5262 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من السادة فادي حداد ونزيه غطاس وجورج غالب ذات الارقام على التوالي 2548 تاريخ 1/11/2007 و1967 تاريخ 23/8/2007،

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واصحاب العلاقة،

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الاملاك العمومية رقم 2 تاريخ 10/7/2008 ،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة فادي شفيق الحداد مالك العقار رقم 581 ونزيه غطاس ومنى ميشال صباغ مالكي العقار رقم 4978 وجورج غالب مالك العقارين رقم 4979 و4980 من منطقة بعبدا العقارية، بإشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر علوي (جسر علوي) فوق الخط الحديدي، بعرض اربعة امتار ونصف، تبلغ مساحته /54/م.م. (اربعة وخمسون مترا مربعا) عند النقطة الكيلومترية 11+140 من خط بيروت - رياق في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان) وذلك لاستعماله لمرور المشاة والسيارات الى العقارات المذكورة اعلاه مرورا بالاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك واصحاب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون ان يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه او سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الاضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الاضرار التي تلحق بالافراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم، ان يدفعوا لخزينة الدولة، لقاء هذا الاشغال، عائدات سنوية قدرها /3,969,000/ل.ل. ثلاثة ملايين وتسعماية وتسعة وستين الف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره (1,500,000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/500,000/ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالاضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة اشغال املاك عمومية.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لهم التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان يدفعوا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها /500,000/ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما، ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال الغاء الترخيص، على المرخص لهم ان يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار