ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) تعديلاته لا سيما المادة 66 منه،
بناء على المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسومين رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 و1829 تاريخ 2/5/2009 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/2/2008 المعدل بالمرسومين رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 و1829 تاريخ 2/5/2009 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: - العميد الركن شارل الشيخاني رئيسا - العميد فؤاد الطويل عضوا - العميد جميل تلحوق عضوا - العقيد الركن ميشال الخوري مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي
مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسومين رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 و1829 تاريخ 2/5/2009 غير المخالفة لما جاء اعلاه سارية ونافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر