All legislation

مرسوم Decree No. 5260 20/10/2010

تعديل المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسومين رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 و1829 تاريخ 2/5/2009 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
5260
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6820-6821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5260 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) تعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسومين رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 و1829 تاريخ 2/5/2009 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 835 تاريخ 2/2/2008 المعدل بالمرسومين رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 و1829 تاريخ 2/5/2009 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: - العميد الركن شارل الشيخاني رئيسا - العميد فؤاد الطويل عضوا - العميد جميل تلحوق عضوا - العقيد الركن ميشال الخوري مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 المعدل بالمرسومين رقم 1260 تاريخ 28/1/2009 و1829 تاريخ 2/5/2009 غير المخالفة لما جاء اعلاه سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر