المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /36,675,000/ل.ل. فقط ستة وثلاثون مليونا وستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة التربية والتعليم العالي والسيد انطوان حنا كساب تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 588/2010 تاريخ 19/7/2010 . فقط ستة وثلاثون مليونا وستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية.