ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من السيد ناصر محمد ناصر الساير لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى النبطية الحكومي وهي عبارة عن تجهيز جناحين في المستشفى لمرضى الحروق والسرطان، وتقدر قيمة الهبة بـ /863034/د.أ. اي ما يعادل /1,301,023,755/ل.ل. (مليارا وثلاثماية ومليون وثلاثة وعشرون الفا وسبعماية وخمسة وخمسون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: سعد الدين الحريري