All legislation

مرسوم Decree No. 5242 16/10/2010

قبول هبة مقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5242
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6830-6831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5242 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية، لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة /10/ آلاف غرسة زيتون و/6/ آلاف غرسة حرجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية بالوكالة الامضاء: سعد الدين الحريري