المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالية: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /24,948,000/ل.ل. فقط اربعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة رويترز المحدودة وذلك بدل تقديم الوكالة خدماتها من 1/1/2009 ولغاية 30/6/2009 رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 749/2009 تاريخ 12/10/2009 . /24,948,000/ل.ل. فقط اربعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية.