All legislation

مرسوم Decree No. 5229 16/10/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - الاعلام لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5229
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6831-6832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5229 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيمنا المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالية: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /24,948,000/ل.ل. فقط اربعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة رويترز المحدودة وذلك بدل تقديم الوكالة خدماتها من 1/1/2009 ولغاية 30/6/2009 رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 749/2009 تاريخ 12/10/2009 . /24,948,000/ل.ل. فقط اربعة وعشرون مليونا وتسعماية وثمانية واربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية بالوكالة الامضاء: سعد الدين الحريري