إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.000.000.000/ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى الجزء الثاني (ا) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /2.000.000.000/ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية بالوكالة
الإمضاء: سعد الدين الحريري