All legislation

مرسوم Decree No. 5209 15/10/2010

تصحيح اسم قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
5209
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5209 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/8/2010 من السيد محمد وسام العلي عدنان المرتضى القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن طلب تصحيح اسمه بحيث يصبح محمد وسام بدلا من محمد وسام العلي،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جزين بالقرار رقم 107/204 تاريخ 15/12/2004،

بعد الاطلاع على إخراج القيد العائلي للقاضي المستدعي،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح اسم السيد محمد وسام العلي المرتضى القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 6/324) بحيث أصبح اسمه وشهرته: محمد وسام المرتضى بدلا من محمد وسام العلي المرتضى

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية بالوكالة الإمضاء: سعد الدين الحريري