All legislation

مرسوم Decree No. 5210 15/10/2010

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
5210
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6561-6562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5210 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت اعتبارا من تاريخ 5/11/2010، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد محمد سمير أحمد حاطوم (رقمه المالي 6/275) المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية بالوكالة الإمضاء: سعد الدين الحريري