المادة 1
مادة 1: أنهيت اعتبارا من تاريخ 5/11/2010، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد محمد سمير أحمد حاطوم (رقمه المالي 6/275) المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 5210 15/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت اعتبارا من تاريخ 5/11/2010، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد محمد سمير أحمد حاطوم (رقمه المالي 6/275) المفتش العام لدى هيئة التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية بالوكالة الإمضاء: سعد الدين الحريري