إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 4405 تاريخ 21/6/2010 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة الجنوب لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 4405 تاريخ 21/6/2010 بحيث تصبح كما يلي: إلى: الجزء الثاني «أ» الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرط والأمن الداخلي. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة ـ تجهيزات فنية متخصصة. /120.000.000/ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية. بدل من: إلى: الجزء الثاني «أ» الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 12 ـ محافظة الجنوب. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /120.000.000/ل.ل. فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار