ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية واتفاقية تنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض (سايتس)،
وحفاظا على الصحة والسلامة العامتين،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح بإدخال القرود الى لبنان للاغراض التالية فقط:
- التجارب العلمية.
- حدائق الحيوان المرخصة.
- المشاركة في السيرك المرخص له بالدخول الى لبنان.
- للغايات الشخصية (الاقتناء المنزلي).
على ان يخضع ذلك لموافقة وزير الزراعة والحصول على الاذن المسبق منه.
يجب ان يرفق طلب الحصول على الموافقة والاذن المسبق بالمستندات التالية:
- صورة عن شهادة سايتس (Cites) .
- صورة عن الشهادة الصحية البيطرية.
- صورة عن شهادة منشأ (مع تحديد تاريخ وجود القرد في بلد المنشأ لفترة لا تقل عن ستة اشهر).
يحجر على القرود لدى اصحابها تحت اشراف الوحدات المختصة في وزارة الزراعة وذلك لحين الانتهاء من اجراء الفحوصات المخبرية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي على اساسها يتم اتخاذ التدبير النهائي بشأنها (السماح بإدخالها، اعادتها الى بلد المنشأ...).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 22/9/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن