All legislation

مرسوم Decree No. 5204 15/10/2010

قبول هبة مقدمة من نقابة الوكلاء البحريين في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
5204
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6565-6566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5204 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من نقابة الوكلاء البحريين في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ دائرة مرفأ بيروت وتقدر قيمتها بحوالي /33.165.000/ل.ل. (فقط ثلاث وثلاثون مليونا وماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية بالوكالة الإمضاء: سعد الدين الحريري