All legislation

مرسوم Decree No. 5234 16/10/2010

استخدام رصيد مشروع اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5234
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5234 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 14685 تاريخ 20/6/2005 (قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي مشروع اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان لصالح وزارة البيئة)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستخدم رصيد مشروع "اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان" في حساب وزارة البيئة لدى مصرف لبنان (رقم الحساب 720291111)، والبالغ قيمته /64,230/د.أ (اربعة وستون الفا ومئتان وثلاثون دولار اميركيا فقط لا غير) للغايتين التاليتين: 1- دفع بدلات الاتعاب المستحقة لموظفي الوزارة (موظفين دائمين/متعاقدين/اجراء) بالاستناد الى المرسوم 14685 تاريخ 20/6/2005 ووثيقة المشروع المذكور، والتي لم تسمح الظروف السائدة حينها (تشرين الثاني 2006 - ايار 2008) بتسديدها في موعدها 26,230/د.أ. بالرغم من انجازها. 2- تغطية نفقات اي اعمال دروس واستشارات ومراقبة التي من شأنها ان تسهم في متابعة نتائج المشروع المذكورة /38,000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: يتم تحريك الحساب الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل وزير البيئة ووزير المالية مجتمعين، اللذان يوقعان جميع مستندات السحب. يخضع الانفاق من هذا الحساب لتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد يتم تعيينه بقرار من وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية بالوكالة الامضاء: سعد الدين الحريري