All legislation

مرسوم Decree No. 5214 15/10/2010

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة حوش سنيد العقارية ـ قضاء بعلبك ـ لشركة البان لبنان ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
5214
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6567-6568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5214 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من شركة البان لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 2337/2010 تاريخ 11/6/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة البان لبنان ش.م.ل. بتملك العقار رقم 762 من منطقة حوش سنيد العقارية ـ قضاء بعلبك البالغة مساحته 504159 م.م. والغاية من التملك هي لأعمال الشركة (صناعة وتجارة الحليب ومشتقاته). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار