All legislation

قرار Decision No. 1770 18/10/2010

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اخوات مريم الصغيرة" مركزها: كفركده - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1770
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1770 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية و البلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 ،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على بيان العمل والخبر رقم 312/أد تاريخ 26/11/1990 وتعديله برقم 218/أد تاريخ 25/8/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية اخوات مريم الصغيرات" مركزها: كفركده - قضاء جبيل،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 5193/2 تاريخ 4/5/2010 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة وذلك سبب عدم قيامها بأي نشاط،

بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 6524/اع/و/وز تاريخ 2/9/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 312/أد تاريخ 26/11/1990 وتعديله برقم 218/أد تاريخ 25/8/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اخوات مريم الصغيرات" مركزها: كفركده - قضاء جبيل، للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود