المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 312/أد تاريخ 26/11/1990 وتعديله برقم 218/أد تاريخ 25/8/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اخوات مريم الصغيرات" مركزها: كفركده - قضاء جبيل، للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 1770 18/10/2010
ان وزير الداخلية و البلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 ،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 ،
بناء على بيان العمل والخبر رقم 312/أد تاريخ 26/11/1990 وتعديله برقم 218/أد تاريخ 25/8/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية اخوات مريم الصغيرات" مركزها: كفركده - قضاء جبيل،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تحت رقم 5193/2 تاريخ 4/5/2010 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة وذلك سبب عدم قيامها بأي نشاط،
بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 6524/اع/و/وز تاريخ 2/9/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 312/أد تاريخ 26/11/1990 وتعديله برقم 218/أد تاريخ 25/8/1992 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اخوات مريم الصغيرات" مركزها: كفركده - قضاء جبيل، للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود