All legislation

مرسوم Decree No. 5215 15/10/2010

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة زوطر الشرقية العقاريةـ قضاء النبطية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
5215
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6568-6569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5215 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب السيد محمد إبراهيم صادقي من التابعية الكويتية المسجل برقم 3085/2010/ تاريخ 30/7/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد إبراهيم صادقي من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 537 و538 من منطقة زوطر الشرقية العقارية ـ قضاء النبطية البالغة مساحتهما 8690 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار