المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف ميشال الهبر - محمد شهاب - خليل نعمه - الياس منصور الوارديني - موريس عواد - روكز الحاج - جهاد سميح الناطور وعبد الغني ملاح بتأسيس "نفابة تجار اللحوم في لبنان".
قرار Decision No. 147 28/08/2010
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على الطلب المسجل برقم 242/4 تاريخ 10/3/2010،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 8757 تاريخ 11 آب 2010،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: يوسف ميشال الهبر - محمد شهاب - خليل نعمه - الياس منصور الوارديني - موريس عواد - روكز الحاج - جهاد سميح الناطور وعبد الغني ملاح بتأسيس "نفابة تجار اللحوم في لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الى الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها اعلاه، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 آب 2010 وزير العمل بطرس حرب