المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مدرسة الغابون الرسمية على العقار رقم 611 في بلدة الغابون (قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5180 08/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مدرسة الغابون الرسمية على العقار رقم 611 في بلدة الغابون (قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار المذكور في المادة الأولى والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي