إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 30/10/1987 لا سيما المادة الثالثة منه والمتعلقة بصناديق المدارس الرسمية،
بناء على القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (إنصاف حملة الإجازات والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العالي)،
بناء على القانون رقم 386 تاريخ 14/12/2001 (الإجازة للحكومة استثنائياً للعام الدراسي 2001 ـ 3002 التعاقد مع غير حملة الإجازة والكفاءة في ملاك التعليم العام)،
بناء على القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته (أصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية)،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،
بناء على المرسوم رقم 12322 تاريخ 23/4/2004 (تطبيق بعض أحكام القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1118 تاريخ 20/9/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 325/2009 ـ 2010 تاريخ 28/9/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمكن بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي إلحاق الفائزين بالمباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية تنفيذا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته، المعينين مدرسين متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية، في مدارس القضاء الذين عينوا فيه، وذلك قبل اتخاذه قرارا بإلحاقهم بكلية التربية في الجامعة اللبنانية أو بدور المعلمين والمعلمات في المركز التربوي للبحوث والإنماء، ويحدد دوامهم في هذه الفترة السابقة لإلحاقهم بالكلية وبالدور الآنفة الذكر وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يقصد بمدة السنة كحد أدنى لكل من دورات الإعداد التي تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية، المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته، السنة الأكاديمية التي تتضمن فصلين دراسيين يمتد كل منهما على مدى اثني عشر أسبوعا، والتي تلائم إنجاز الدورة المطلوبة وفق نظام خاص لها تضعه كلية التربية لهذه الغاية.
مادة 3: يمكن لفترة السنة الأكاديمية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم أن تشتمل على أشهر الصيف كاملة أو على بعض منها.
مادة 4: يشتمل مفهوم الإجازات التعليمية أو الإجازات الجامعية المنصوص عليها في النبذة الثانية للفقرة (3) من المادة الأولى من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته على الشهادات الجامعية التي لا تحمل تسمية الإجازة، كدبلوم مهندس مثلا أو كدبلوم الصيدلة والتي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها من أربع سنوات دراسية أو عما يوازي هذه السنوات من الفصول والأرصدة، لاحقة لشهادة الدروس الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادلها.
مادة 5: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 12322 تاريخ 23/4/2004 لتصبح كما يلي: «يعين الفائزون في المباراة على أساس القضاء وفق الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته على أن يداوم المدرس المعين ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعيا في المدرسة، يؤمن خلالها المداومون لثلاثة أيام في المدارس، وهم الذين يحملون الإجازات الجامعية أو الإجازات التعليمية أو الشهادات الجامعية، اثنتي عشرة حصة تدريس على الأقل وست عشرة على الأكثر، فيما يؤمن أولئك الذين يداومون أربعة أيام، والذين هم سائر باقي الفائزين في المباراة، ست عشرة حصة تدريس على الأقل وعشرين على الأكثر، وذلك طيلة فترة تدريبهم في كلية التربية أو في دور المعلمين والمعلمات».
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة
وزير المالية بالوكالة
الإمضاء: سعد الدين الحريري