ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية كشفية باسم "كشافة التربية في لبنان" المسجل تحت رقم 76/د تاريخ 19/1/2002بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1592/2 تاريخ 2/4/2003،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عصام هشام عبيد - كلمانتين ساسين ساسين - رياض حسين عيسى - جوزف جورج العاقوري - عفت رشيد ادريس - نزيه جميل الريس - همام احمد الحاج، بتأسيس جمعية كشفية (ذكور واناث) وفقا لما يلي: * اسمها: "جمعية كشافة التربية في لبنان". * مركزها: مدينة بيروت - محافظة بيروت. * غايتها: نشر التعاليم والمبادىء الكشفية من خلال: 1- التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2- صهر المنتسبين في تربية وطنية، واشراكهم في حياة واحدة. 3- الاسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آب 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله