ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تارخي 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الرابطة المولوية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17074 تاريخ 29/9/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الرابطة المولوية" مركزها: طرابلس - التكية المولوية - شارع المولوية - زيتون طرابلس - العقار رقم 314 - ملك وقف المولوية. غايتها: 1- جمع شمل افراد العائلة والتواصل والتعاون فيما بينهم. 2- احياء تراث مولانا جلال الدين الرومي الصوفي الاكبر والمؤسس الروحي للطريقة المولوية. 3- اظهار مكانة الطريقة المولوية ودورها في ميدان التصوف الاسلامي. 4- الاسهام في الانشطة الدينية والانمائية والاجتماعية والسياحية والتربوية في طرابلس والشمال. 5- الاسهام في تنشيط الفنون والتراث والآثار في طرابلس والشمال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رضوان الشيخ عادل مولوي د. زياد محمد مولوي د. هادي رياض مولوي سامر حمدي مولوي حسني احمد رضوان مولوي مصطفى نظيف مولوي بلال سمير مولوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر حمدي مولوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود