All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1762 18/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "تجمع شباب وادي خالد الوطني" مركزها: وادي خالد - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1762
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6895-6896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1762 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع شباب وادي خالد الوطني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10659 تاريخ 13/8/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع شباب وادي خالد الوطني" مركزها: وادي خالد - العوادة - المصلبية - ملك محمد سليمان الاسعد - قضاء عكار. غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية هو السعي مع الجهات المختصة لتحقيق الاهداف التالية: 1- النهوض بالمستوى الاجتماعي لابناء المنطقة وتعزيز الروح الوطنية. 2- الارتقاء بالمستوى الصحي لابناء المنطقة. 3- المساهمة في تنمية وتطوير العمل الاجتماعي. 4- تقديم العون والمساعدة للمحتاجين من ابناء المنطقة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سليمان الاسعد احمد سليمان الاسعد هشام محمد الشيخ عبد الناصر مرعي الشيحان احمد حسين اليوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سليمان الاسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود