All legislation

مرسوم Decree No. 5194 15/10/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الزراعة ـ الدوائر الإدارية والفنية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5194
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6639-6640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5194 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /47.200.000/ل.ل. فقط سبعة وأربعون مليونا ومائتان ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 2ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 317 ـ الإعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. /47.200.000/ل.ل. فقط سبعة وأربعون مليونا ومائتان ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية بالوكالة الإمضاء: سعد الدين الحريري