المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /350.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 4 ـ صيانة الإنشاءات المائية. النبذة 4 ـ صيانة لإنشاءات المياه المبتذلة. /350.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.