The whole text

مرسوم رقم 5216 تاريخ 15/10/2010 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط، في الموقع المبين في المادة الأولى وبإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 4 من مرسوم رقم 5216 تاريخ 15/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227107/article/4/