All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1763 18/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الثقافية التركية في لبنان" مركزها: عيدمون - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1763
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6896-6897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1763 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية التركية في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13068 تاريخ 26/7/2010 ورقم 13068 تاريخ 26/7/2010 ورقم 13068 تاريخ 17/9/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية التركية في لبنان" مركزها: عيدمون - الشارع الرئيسي - ملك عمر متعب العلي - قضاء عكار. غايتها: 1- العمل على تطوير العلاقات الثقافية والحضارية بين الشعبين اللبناني والتركي. 2- السعي لاقامة منتدى ثقافي تركي في لبنان. 3- العمل على اقامة مشاريع انمائية ونشاطات ثقافية بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات تركية. 4- تفعيل الثقافة في المجتمع اللبناني والاستفادة من الخبرات التركية في جميع المجالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال نور الدين مقصود عمر متعب العلي حسن احد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كما ل نور الدين مقصود

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود